يباح فى الصيام ما يأتي :
1-نزول الماء و الانغماس فيه :
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسه الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح :::
وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمه في حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :
عن انس رضي الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم وإلى هذا ذهبت الشافعية
3- يباح القُبلة للصائم :
لمن قدر على ضبط نفسه فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال (( كان النبي صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم ويباشر وهو صائم و كان أملككم لإربه ))
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال (( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت و أنا صائم فقال الرسول صلى الله عليه و سلم:أرئيت لو تمضمضت بماء و أنت صائم ؟ قلت:لا بأس بذلك قال : ففيم ؟ ))
وقال ابن المنذر رُخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ومذهب الأحناف والشافعية : أنها تُكره على من حركت شهوته ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها ولا فرق بين الشيخ و الشاب في ذلك والاعتبار بتحريك الشهوة و خوف الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما وهكذا المباشرة والمعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :
سواء أكانت للتغذية أم لغيرها و سواء أكانت في العروق أم تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :
فقد احتجم النبي صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تكره له قال ثابت البنانى لأنس رضي الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخاري و غيره ::: .
6- المضمضة و الاستنشاق :
إلا أنه يكره المبالغة فيهما فعن لُقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب السنن :::
وقال الترمزى حسن صحيح و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم و رأوا ان ذلك يُفطر و في الحديث ما يقوى قولهم قال ابن قدامة ولئن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شيء علية .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :
قال ابن عباس لا بأس أن يذوق الطعام الخل و الشيء يريد شراؤه وكان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة وهو صائم ورخص فيه إبراهيم وأما مضغ العلك فأنة مكروه وإذا كان لا يتفتت منة أجزاء وممن قال بكراهيته الشعبي و النخعى و الأحناف و الشافعي و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء في مضغة لأنه لا يصل إلى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فمه هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء فإن تحللت منة أجزاء و نزلت في الجوف فقد أفطر وقال ابن تيمية و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل والحقنة وما يقطر في أحليلة ومداواة المأمومة الجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من بذلك ومنهم من فطر بالجميع إلا الكحل ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير ومنهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك ثم اوضح ومرجحاً الرأي الأول: واظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص و العام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله و رسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانه و لو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه للأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولامرسلاً علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر آذان المغرب وحتى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر وفى فمه طعام وجب علية ان يلفظه أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع فإن لف أو نزع صح صومه و إن ابتلع ما في فمه من طعام مُختاراً أو استدام الجماع فقد أفطر وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم أن يُصبح جنباً :
وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة .