منتديات فرح

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرح

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى ...

منتديات فرح

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات فرح

منتديات فرح ثقافه عامه برامج افلام العاب ترفيه تسلية وقسم خاص عن نادي الهلال وياسر القحطاني

ترقبو كل شيء جديد عن ياسر القحطاني

 

 

 
 
 

    صيـــام رمــضــان و حــكـمه

    farah
    farah
    ادارة المنتدى
    ادارة المنتدى


    انثى عدد المساهمات : 114
    نقاط : 56621
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 11/08/2009
    العمر : 27

    جديد صيـــام رمــضــان و حــكـمه

    مُساهمة من طرف farah الثلاثاء سبتمبر 01, 2009 1:34 pm


    { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة

    حكمه : صوم رمضان واجب بالكتاب و السنة و الإجماع , فأما الكتاب : قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة

    و قال تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة

    و أما السنة فقول النبى صلى الله عليه و سلم (( بنى الإسلام على خمس , شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله , و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت لمن استطاع إلية سبيلاً ))
    و فى حديث أخر : عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (( يا رسول الله : أخبرنى عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان , قال : هل علي غيرة ؟ قال : لا : إلا أن تطوع ))
    و أجتمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان و أنه احد أركان الإسلام التي عُملت من الدين بالضرورة.

    ما يُـبـطــل الصــيـــام

    ما يبطل الصيام قسمان:
    1- ما يبطله , ويوجب القضاء .
    2- وما يبطله , ويوجب القضاء والكفارة .

    ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء
    1- الاكل والشرب عمداً فإما اكل او شرب ناسياً أو مخطئاً أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة
    فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) ::: رواه الجماعة :::
    وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره ))
    وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.

    2- القىء عمداً : فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::

    3- الحيض والنفاس : الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس وهذا مما اجمع العلماء عليه .
    4- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه او كان باليد : فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء فإن كان سببه مجرد النظر نهاراً فى الصيام لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شىء وكذلك المذى لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.
    5- تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد الى الجوف مثل تعاطي الملح الكتير فهذا يفطر
    6- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وان لم يتناول مفطرا فإن النية ركن من اركان الصيام فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محالة.
    7- اذا اكل او شرب او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمه الاربعه. وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه , لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب
    ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن امتى الخطا ...))الخ , وتقدم
    وروى عبد الرازق قال :حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب , قال Sad( افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب , فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس , فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم ))
    وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ))

    .... قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الأول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم والثاني : يدل على أنه لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به وأما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور .
    فعن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتي في رمضان . فقال (( هل تجد ما تعتق رقبة؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا , قال Sad( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا , ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : (( تصدق بهذا )) قال : فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال Sad( اذهب فأطعمه اهلك )) ::: رواة الجماعة :::

    ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ماداما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناوين الصيام فان وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن اُكرها علية أو لم يكونا ناوين الصيام فلا كفارة على واحد منهما فإن أُكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعي أنه لاكفارة على المرأة مطلقا لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمها القضاء فقط قال النووي:والأصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة عن نفسه فقط وإنه لاشيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب لأنة حق مال مختص بالجماع فأختص به الرجل دون المرأة كالمهر
    قال أبو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة في رمضان أعليها كفارة ؟ قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة قال في المعنى : ووجه ذلك أن النبي صلى الله على وسلم Sad( أمر الوطء في رمضان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ))
    والكفارة على ترتيب المذكور في الحديث في قوله جمهور العلماء . فيجب العتق أولا فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها ويذهب المالكية ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه لما روى مالك وابن جريح عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة : أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم ::: و (( أو )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة فكانت على التخير ككفارة اليمين
    * ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :
    عند الاحناف ورواية عن احمد لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها فتتداخل قال مالك والشافعي ورواية عن احمد : عليه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين وقد أجمعوا: على أن من جامع في رمضان عامداً وكْفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكْفر عن الأول ان عليه كفارة واحدة فإن كْفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا عند جمهور الأئمة وقال احمد عليه كفارة ثانية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:04 pm